محمد بن الحسن الشيباني

149

كتاب الأصل ( المبسوط )

والزكاة أو الصيام فليس في شيء من هذا يمين ولا كفارة ولا يكون اليمين إلا بالله ولا يكون بغيره وكذلك لو حلف الرجل فقال هو يأكل الميتة أو يستحل الخمر أو الدم أو لحم الخنزير أو يترك الصلاة أو الزكاة أو الصيام إن فعل كذا وكذا فليس في شيء من هذا يمين وليس عليه فيه كفارة إذا حنث وكذلك لو حلف رجل فقال عليه لعنة الله أو قال غضب الله أو قال أمانة الله أو دعا على نفسه بغير ذلك فليس في شي من هذا يمين ولا كفارة إذا حنث وليس هذا بمنزلة قوله هو يهودي أو نصراني أو مجوسي وإذا قال الرجل عذبه الله أو أدخله النار أو حرمه الله الجنة فليس في شيء منها كفارة ولا يمين إنما هذا دعاء على نفسه